تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المستشار د. أشرف زاكي. هل يحق للمالك الشيوع في التصرف في نصيبه دون موافقة باقي المالكين؟ - المستشار د. أشرف زاكي: شائع بين الكثير من الأشخاص أنه لا يحق للمالك على الشيوع التصرف في نصيبه بالبيع، في اعتقاد خاطئ منهم أنه يلزم موافقة باقي الشركاء على الشيوع لنفاذ التصرف، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أعطى المشرع الحق للشريك على الشيوع في التصرف في نصيبه دون موافقة باقي الشركاء، وفي ذلك نصت المادة رقم (778) من القانون المدني البحريني على أن: 1. لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2. وله أن يتصرف في حصته الشائعة. وتقابل هذه المادة المادة رقم (819) من القانون المدني المصري، ولا يقتصر الأمر على الملكية الشائعة فقط، بل يمتد كذلك للحقوق الناشئة عن الإرث الشرعي، فيحق لكل وريث من الورثة التصرف فيما آل إليه من إرث شرعي دون الحاجة إلى موافقة باقي الورثة، شريطة أن يكون في قدر نصيبه من الميراث، وقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك، حيث ذهبت المحكمة في الحكم الصادر منها في الطعن رقم (111) لسنة 22 ق، والصادر بجلسة 3/6/1955م، إلى أن: “للشريك على الشيوع في التركة أن يبيع حصته”. ومن ثم، فلا يوجد مانع قانونياً يقيد أو يمنع المالك على الشيوع، أو الوارث، في التصرف في نصيبه دون موافقة باقي الشركاء أو باقي الورثة، بشرط أن يكون التصرف في حدود حصته أو إرثه الشرعي.