غرامة 100 ألف ريال وإيقاف 3 مواسم لشركات النقل المخالفة بالمشاعر المقدسة

شرع المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في وضع إطار تشريعي شامل لضبط نشاط نقل الحجاج، يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن من خلال اشتراطات فنية وتشغيلية صارمة وآليات عقابية رادعة للمخالفين.

وتلزم اللائحة التنظيمية الجديدة كافة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بالحصول على تصريح مسبق من المركز، مع حظر العمل داخل النطاق الجغرافي المحدد دون استيفاء هذه الوثيقة الرسمية لضمان نظامية التشغيل.

وحددت التشريعات إطاراً زمنياً دقيقاً لتقديم طلبات ”إبداء الرغبة“ للمشاركة، يبدأ من غرة شهر جمادى الآخرة سنوياً ويستمر لمدة ستين يوماً، لضمان الجاهزية المبكرة للموسم.

استكمال البيانات والوثائق

ويتعين على مقدمي الخدمة استكمال كافة البيانات والوثائق اللازمة وإيداعها إلكترونياً لدى المركز في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر شوال، مع إمكانية التمديد حتى نهاية الشهر عند الضرورة.

وفي خطوة تضمن حقوق الحجاج، ألزمت اللائحة الناقل بتأمين وسيلة بديلة فور تعطل الحافلة خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة داخل المدن، وساعتين خارجها، لضمان استمرار الرحلة دون تأخير.

وفي حال عجز الشركة عن توفير البديل في الوقت المحدد، تتدخل الجهة المعنية لتأمين وسيلة نقل مطابقة للمواصفات، على أن يتحمل مقدم الخدمة كافة النفقات المالية المترتبة على هذا الإجراء.

المواصفات الفنية والعنصر البشري

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للحافلات، حيث يُعد استيفاء معايير السلامة والصلاحية الفنية شرطاً أساسياً وجوهرياً لقبول مشاركة الأسطول في موسم الحج.

ولم تغفل اللائحة الجانب البشري، حيث فرضت على الشركات توفير عدد كافٍ من السائقين والفنيين المؤهلين لضمان التشغيل الآمن وصيانة الحافلات طوال فترة الموسم وفق جداول زمنية دقيقة.

لائحة المخالفات

وأقرت اللائحة عقوبات مالية متدرجة تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 100 ألف ريال، وتفرض بحسب جسامة المخالفة لردع المتهاونين في خدمة ضيوف الرحمن.

وتصل الإجراءات العقابية في حالات المخالفات الجسيمة إلى حرمان المنشأة من المشاركة لموسم واحد أو حتى ثلاثة مواسم، وقد تنتهي بإلغاء تصريح النشاط نهائياً.

ومنح التنظيم صلاحيات واسعة لفرق العمل واللجان الميدانية للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، مع أحقية الرئيس التنفيذي في تشكيل هذه الفرق وتحديد نطاق عملها.

وكفلت اللائحة حق التظلم لمقدمي الخدمة أمام لجنة مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة، مع إمكانية اللجوء للمحكمة الإدارية في حال عدم القبول بقرار لجنة التظلمات.