حددت وزارة التعليم الأطر التنظيمية والمعايير الدقيقة لتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبيها للعام الدراسي الحالي 1447هـ، واضعة ضوابط محددة تشمل حالات الإجازات الطويلة، الإيفاد للدراسة، وفترات التجربة، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الموظفين المنقولين، وذلك لضمان عدالة التقييم وشفافية الإجراءات الإدارية داخل المنظومة التعليمية.
وضع الموظف وتقييمه
واستهلت الوزارة تنظيماتها الجديدة بتوضيح
وضع الموظف المستجد، حيث أقرت عدم خضوع فترة التجربة لأسس ومعايير ميثاق الأداء الوظيفي التقليدية، مكتفية بتقرير يثبت مدى صلاحيته للعمل، مما يعفي هذه الفئة من إعداد الميثاق خلال الشهور الأولى.
وربطت الوزارة خضوع الموظف لنظام
التقييم الدوري بشرط زمني محدد، حيث يستوجب أن يكون الموظف قد باشر عمله فعلياً لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر خلال دورة الأداء الواحدة ليتم احتساب تقييمه بشكل نظامي.
الإجازات الطويلة والتطوير المهني
وفيما يخص الإجازات الطويلة، وضعت الوزارة معياراً للعدالة الوظيفية ينص على أن الموظف الذي تزيد إجازته على ستة أشهر يتم تقييم أدائه بناءً على عمله خلال الفترة التي سبقت تمتعه بالإجازة، لضمان عدم تأثر سجله الوظيفي بالانقطاع المشروع.
وتناولت الضوابط حالات التطوير المهني، حيث ألزمت الوزارة باعتماد التقارير الصادرة من جهات التدريب أو الدراسة أو الإعارة كمرجع أساسي لتقييم الموظف الذي يقضي أكثر من ستة أشهر في هذه المهام الخارجية خلال دورة الأداء.
وفصلت الوزارة في آلية تقييم الموظف المنقول خارجياً، مسندة مسؤولية التقييم إلى الجهة الحكومية المنقول إليها، شريطة أن يكون قد أمضى في أروقتها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى لها الحكم على أدائه بدقة.
وعلى الصعيد الداخلي، طبقت الوزارة المعيار الزمني ذاته، حيث يتولى تقييم الموظف المنقول من وظيفة إلى أخرى داخل قطاعات الوزارة، الوحدة التنظيمية الجديدة التي انتقل إليها، متى ما أتم فيها ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وضبط عمليات قياس الأداء، بما يضمن حقوق الموظفين ويسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والإدارية خلال العام الدراسي 1447هـ.