طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، اللائحة التنظيمية الجديدة لمنح تصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران في مطارات المملكة، واضعةً اشتراطات صارمة تشمل التوطين والتدريب والربط مع الجهات الأمنية المختصة، بهدف سد الثغرات التنظيمية ورفع كفاءة منظومة السلامة الجوية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.
وحظرت الهيئة في تنظيماتها الجديدة البدء في تقديم أي خدمات أمنية داخل المطارات دون الحصول على تصريح ساري المفعول صادر عنها، مؤكدة أن الحصول على هذا التصريح يعد شرطاً أساسياً للمزاولة، لكنه لا يُلزم مشغلي المطارات بالتعاقد مع الجهة المرخصة.
وربطت اللائحة التي نشرتها عبر منصة «استطلاع» العمل في هذا القطاع الحساس بضرورة الحصول المسبق على ترخيص من الهيئة العليا للأمن الصناعي كمؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة، لضمان التكامل بين الجهات التنظيمية ومنع الازدواجية في المعايير الأمنية.
تدريب وتوظيف الكوادر السعودية
وألزمت الضوابط الشركات الأمنية بتوطين وظائفها، حيث اشترطت توظيف كوادر سعودية مؤهلة وتدريبهم وفق البرامج الوطنية لأمن الطيران المدني، مع ضرورة استخراج التراخيص المهنية اللازمة لهم أو تقديم شهادات خلو من السوابق للفئات غير المشمولين بالترخيص.
وحددت اللائحة مهام مقدمي الخدمات بدقة لتشمل حراسة مرافق شركات الطيران والبنوك والأسواق الحرة، ومراقبة منصات إنهاء إجراءات السفر، إضافة إلى الرقابة الأمنية الميدانية لساحات وقوف الطائرات وتفتيش المسافرين والأمتعة وفق أعلى معايير السلامة.
ومنحت الهيئة نفسها صلاحيات رقابية واسعة تشمل استدعاء ممثلي الشركات، والتحقق من صحة البيانات، ورفض منح أو تجديد التصاريح في حال رصد أي خلل يمس متطلبات الأمن والسلامة، مع إلزام الشركات بتحديث بياناتها فور حدوث أي تغيير.
وفي الجانب المالي والإجرائي، حددت اللائحة مدة صلاحية التصريح بين سنة واحدة وخمس سنوات، مع استيفاء مقابل مالي يعتمد على تصنيف المطار ومدة الترخيص، مشددة على ضرورة تقديم طلبات التجديد قبل 90 يوماً من انتهاء الصلاحية لتفادي وقف النشاط.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية لضبط العلاقة التعاقدية بين الهيئة ومشغلي المطارات والشركات الأمنية، وتوحيد معايير الامتثال للأنظمة المحلية والدولية، بما يضمن بيئة طيران آمنة ومستقرة في كافة مطارات المملكة.