وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. وتنص المادة كما وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية: