شاحنة مثلجات تسير بالشوارع بلا تأمين.. وتحلق الضرر بعقار

في حادث مروري مفاجئ خلّف أضرارًا واضحة، وجد مالك مبنى سكني نفسه أمام خسائر مادية ومعنوية، بعدما اصطدمت مركبة (شاحنة مثلجات) بمعدات السلامة المثبتة على واجهة عقاره، قبل أن تتعثر الوعود بالإصلاح وتتلاشى المحاولات الودية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وتعويضه عمّا لحق به من ضرر. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان إلى أن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول المتسبب في الحادث، والمدعى عليها الثانية كونها الشركة المالكة للسيارة المتسببة بالحادثة، طالبًا فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 530 دينارًا مثمّنًا لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني المملوك للمدعي، ومبلغ 200 دينار تعويضًا عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به. وذلك على سند من القول إن المدعي مالك لعقار سكني، حيث إنه وأثناء ما كان المدعى عليه يقود المركبة التابعة للمدعى عليها الثانية، اصطدم بماسورة تُعد من معدات الأمن والسلامة الواجب توافرها تطبيقًا لشروط وأنظمة الدفاع المدني في البلاد، والتي كانت مثبتة على المبنى السكني المملوك له، وقد نتج عن ذلك الاصطدام أضرار تمثلت في كسر تلك الماسورة وأضرار أخرى في المبنى.  وبعد ذلك أبلغ المدعى عليه الأول المدعي بأن السيارة التي كان يقودها، والتي اصطدمت بمنزله، ليست مؤمّنة لدى شركة التأمين بمملكة البحرين، ويتعذر عليه تقييد ذلك الحادث لدى الجهات الرسمية المعنية، كما أفاد المدعى عليه الأول بأنه سوف يتكفل بإصلاح تلك الأضرار، وسيقوم بإرسال شخص مختص في الإصلاحات لإصلاح الضرر، وعليه بادر المدعي بالموافقة، إلا أن المدعى عليه الأول تخلف عن ذلك وقام بالمماطلة والتنصل عن التكفل بإصلاح الأضرار، ما حدا بالمدعي إلى التوجه لشركتين متخصصتين بإصلاح تلك الأضرار بغرض الحصول على تسعيرة بقيمة تلك الإصلاحات وعرضها على المدعى عليه الأول، إلا أن الأخير تنصل عن تحمل ثمن إصلاح الأضرار التي تسبب بها رغم جميع المحاولات الودية التي قام بها المدعي، كما تضرر نفسيًا ومعنويًا من تعنت وتأخر المدعى عليهما عن إصلاح تلك الأضرار، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى في محاضر جلساتها، وفيها تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة دفاع أفادت فيها بوجود مقاطع فيديو تثبت الواقعة محل التداعي، فضلًا عن محادثة «واتساب». وبدورها استمعت المحكمة لشهود الواقعة، وفيها تبين صحة الواقعة على النحو الذي تم سرده، كما تبين أن المدعى عليه الأول قام باستئجار المركبة محل الدعوى من مالك الشركة المدعى عليها الثانية، دون أن تكون للأخيرة رخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات. فلما كان ذلك، وكان من المقرر وفق ما نصت عليه المادة (158) من القانون المدني بأنه: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بأن يؤديا للمدعي مبلغ 630 دينارًا تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما كذلك بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن السيارة مملوكة للشركة المدعى عليها الثانية بناءً على شهادة الملكية الصادرة من الإدارة العامة للمرور، وقد خلت الأوراق من أن المدعى عليه الأول قد أخذ السيارة دون موافقة المدعى عليها الثانية، فبالتالي تظل المركبة تحت رقابتها وسلطتها وتوجيهها وإدارتها لها، الأمر الذي يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليها الثانية.