طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديثًا جديدًا للعقوبات الملحقة بنظام
المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عام 1427 هـ، عبر منصة ”استطلاع“.
ويهدف التحديث لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والصحة العامة من المخاطر المرتبطة بالمبيدات المحظورة أو المغشوشة.
إنذار ومهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة
ونص التحديث على أنه في حال كانت
المخالفة غير جسيمة، أي لا يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو الصحة العامة، يتم إنذار المخالف قبل إيقاع العقوبة، ومنحه مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة.
ويُطبق ذلك وفق جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة «سابعًا»، بما يضمن تحقيق التوازن بين الردع النظامي ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع.
غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال والسجن
وأكد التحديث أنه مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام المبيدات وما يصدر بموجبه بعقوبات صارمة، من بينها فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال.
ونص النظام على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتصنيع أو استيراد أي مبيد محظور أو مغشوش.
وفي هذا الإطار، تتولى النيابة العامة، وفقًا لاختصاصها النظامي، التحقيق في هذه المخالفات الجسيمة، والادعاء بشأنها أمام المحكمة المختصة، بما يعكس خطورة هذه الأفعال وتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة.
تشديد العقوبة في حال التكرار
وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الجسيمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، مع منحها صلاحيات إضافية تشمل مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويجوز للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة نصًا يقضي بنشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له، أو عبر أي وسيلة مناسبة أخرى، وذلك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وبحسب جسامة المخالفة وتأثيرها.
وحدد التحديث اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنظر في مخالفات النظام المتعلقة بمبيدات آفات القطاع الزراعي، والفصل فيها، وإقرار العقوبات، إضافة إلى النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة.
ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار رئيسها من بين المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويعتمد الوزير القرارات الصادرة بالغرامات التي تتجاوز مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.
آليات التظلم وضمانات التقاضي
وأتاح النظام للمخالفين حق التظلم من قرارات العقوبة الصادرة من الوزارة أمام اللجنة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
وفي حال عدم صدور قرار خلال المدة المحددة، أو صدور قرار لا يقبل به المخالف، يحق له التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقًا للمادة «سادسًا» من النظام.
اختصاص الغذاء والدواء بمبيدات الصحة العامة
وفيما يتعلق بمبيدات آفات الصحة العامة، تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات اللازمة، على أن تعتمد هذه العقوبات من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن خمسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط أن تضم أحد المختصين في الشريعة أو الأنظمة على الأقل، للنظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات العقوبات.
ويجوز التظلم من قرارات الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة مماثلة، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حال عدم القبول بالقرار أو تأخر البت فيه.
إجراءات إضافية وتشديد العقوبات عند التكرار
ومنح التحديث الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات إضافية عند إقرار العقوبات، من بينها إلزام المخالف بإزالة المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات.
ويجوز إتلاف المواد محل المخالفة عن طريق جهات متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، أو إعادة تصديرها إلى بلد المصدر، على نفقة المخالف.
ويجوز كذلك، إضافة إلى الغرامة، إغلاق المنشأة محل المخالفة إغلاقًا مؤقتًا لا يتجاوز ستة أشهر، أو إغلاقها بصفة دائمة في الحالات الجسيمة، بما يحقق الردع ويحمي المصلحة العامة.
ونص التحديث على أن يصدر الوزير ومجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، كل فيما يخصه، جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن الحدود المنصوص عليها نظامًا، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة لها. كما يتم إصدار قواعد وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، بما يضمن الحوكمة والشفافية في تطبيق النظام.