التنظيم الصناعي الموحد.. 6 التزامات أساسية لأصحاب المشروعات الصناعية

وافقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يرسخ بيئة صناعية أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويدعم التكامل الصناعي الخليجي، ويمنح المستثمرين إطارًا نظاميًا شاملاً ينظم مختلف مراحل النشاط الصناعي.


ونصّت اللائحة على نطاق سريان أحكام النظام، مع استثناء عدد من الأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري أحكام النظام على المشروعات العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

وكذلك المشروعات التي تقتصر أنشطتها على استخراج الخامات المعدنية دون إدخال أي تغيير على محتواها أو شكلها، وذلك نظرًا لخصوصية هذه الأنشطة وخضوعها لأنظمة وتشريعات مستقلة.

إجراءات الترخيص الصناعي

وخصصت اللائحة فصلًا كاملًا لتنظيم إجراءات الترخيص الصناعي، حيث أكدت على ضرورة حصول طالب الترخيص على موافقة مبدئية من الجهة المختصة قبل الشروع في تنفيذ المشروع الصناعي.

وأوضحت أن طلب الموافقة المبدئية يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية.

وتشمل الاسم التجاري للمشروع، واسم صاحب المشروع وجنسيته، والشكل القانوني للمنشأة، وطبيعة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية المتوقعة، إلى جانب بيان تفصيلي عن المنتج الصناعي ورأس المال المستثمر، فضلًا عن أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

وألزمت اللائحة الإدارة المختصة بالبت في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لجميع المتطلبات، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال مدة مماثلة من تاريخ صدوره، وفي حال رفض الطلب، يتعين أن يكون القرار مسببًا، بينما يُعد انقضاء ستين يومًا دون رد بمثابة رفض ضمني.

التراخيص الصناعية في السعودية

ونظّمت اللائحة آلية تقديم طلبات الترخيص الصناعي، سواء لإنشاء مشروع جديد أو لإجراء أي تعديل جوهري على مشروع قائم، مثل تغيير النشاط أو التوسع أو التطوير أو الدمج أو التجزئة أو تغيير الموقع أو التصرف في المشروع كليًا أو جزئيًا.

وأكدت أن هذه الطلبات تُقدم من خلال النماذج المعتمدة لدى الجهة المختصة، مع إتاحة اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم الطلبات، بما يتماشى مع التحول الرقمي المعتمد في دول مجلس التعاون.

وفي هذا السياق، نصّت اللائحة على إنشاء سجل خاص لقيد طلبات التراخيص الصناعية، يُرتب وفق أسبقية ورود الطلبات، ويُدوّن فيه تاريخ التقديم والقيد، وبيانات صاحب المشروع، والاسم التجاري، والعنوان، ونوع النشاط الصناعي، بما يضمن الشفافية وسهولة المتابعة.

طلبات الترخيص الصناعي

وألزمت اللائحة الجهة المختصة بالفصل في طلبات الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا، مع إخطار صاحب الطلب بالقرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدوره. وفي حال الرفض، يشترط أن يكون القرار مسببًا، فيما يُعد انقضاء مدة البت دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب.


أكدت اللائحة على فتح ملف مستقل لكل مشروع صناعي، يضم طلب الترخيص وجميع المستندات ذات الصلة، إضافة إلى تقارير متابعة تنفيذ المشروع بعد الترخيص، وأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليه، بما يسهم في توثيق مسار المشروع منذ انطلاقه.

ونصّت اللائحة على منح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص صناعي وفق النموذج المعتمد، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت نظامية المشروع وتمنحه الحق في مزاولة نشاطه الصناعي وفق الشروط والضوابط المحددة.

أحكام السجل الصناعي

وفي فصل مستقل، تناولت اللائحة أحكام السجل الصناعي، حيث أوجبت على صاحب أي مشروع صناعي التقدم بطلب قيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

ويجب أن يتضمن طلب القيد بيانات تفصيلية عن المشروع، تشمل اسمه وشكله القانوني، واسم صاحبه، وعنوانه، وأنشطته ومنتجاته، ورأس المال المستثمر، والطاقة الإنتاجية الفعلية والتصميمية القصوى، وتكاليف الإنتاج، وحجم القوى العاملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

وبعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل، تمنح الإدارة المختصة صاحب المشروع شهادة قيد في السجل الصناعي، سواء بصيغة ورقية أو إلكترونية، مع التزام صاحب المشروع بتقديم نسخة من هذه الشهادة عند طلب الجهات الرسمية أو عند التعامل مع مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي.

المشروعات الصناعية

وألزمت اللائحة أصحاب المشروعات الصناعية بتجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويًا، على أن يتضمن طلب التجديد أي تحديثات أو تغييرات طرأت على المشروع، وفق الأنظمة المعتمدة في كل دولة.


وأتاحت اللائحة لصاحب المشروع أو ورثته أو من آلت إليه ملكية المشروع الحصول على مستخرج من بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي، وفق إجراءات وضوابط محددة، مع إلزام الجهة المختصة بإصدار المستخرج خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا.

نصّت اللائحة على التزام الجهة المختصة بإصدار نشرة سنوية ورقية أو إلكترونية تتضمن البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي، وأي تعديلات تطرأ عليها.

المشروعات الصناعية

وتشمل هذه النشرات بيانات عن أصحاب المشروعات، والأسماء والأشكال القانونية للمنشآت الصناعية، وأنشطتها، ومواقعها، ومنتجاتها، وطاقاتها الإنتاجية.


وأكدت اللائحة على ضرورة التزام أصحاب المشروعات الصناعية بتحديث بيانات مشاريعهم سنويًا، مع تقديم طلب لتعديل البيانات خلال ستين يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير.

ومنحت الجهة المختصة صلاحيات الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية، للتحقق من التزامها بأحكام النظام واللائحة، واستيفائها للمتطلبات والاشتراطات النظامية.