رصد _أصدرت خمسة أحزاب أردنية بيانًا طالبت فيه الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الموقّعة مع شركة وادي عربة للمعادن لتعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة، والتي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب على شكل مشروع قانون للتصديق عليها، مقدمةً إياها بوصفها فرصة اقتصادية واعدة. وأكدت الأحزاب الموقعة أن استثمار الموارد الطبيعية يشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي طالما دعت إليها الحركة الوطنية الأردنية، بما يسهم تدريجيًا في انتشال البلاد من أزمتها المالية الخانقة ويمثل خطوة ضرورية على طريق الاعتماد على الذات. إلا أن هذا الهدف، وفق البيان، لا يمكن تحقيقه عبر اتفاقيات تفتقر إلى الشفافية والحوكمة الصارمة، أو تمس السيادة الوطنية وحقوق الشعب الأردني. وانطلاقًا من الحرص الشديد على المصالح الوطنية العليا، توقفت الأحزاب عند ثغرات خطيرة وردت في الاتفاقية بصيغتها الحالية، وقدمت مقترحات متكاملة لتعديلها بصيغة قانونية واقتصادية وسياسية ملموسة، تهدف إلى سد الثغرات السيادية وحماية الثروة الوطنية، مؤكدة أن القراءة المتأنية للاتفاقية تثير تساؤلات جوهرية حول موقع السيادة الوطنية، وغياب الشراكة الحقيقية للدولة، وضمان عدم تحول الاستثمار إلى امتياز طويل الأمد بلا عائد عادل. وأكدت الأحزاب أن إدخال هذه التعديلات يجعل الاتفاقية قابلة للدفاع عنها برلمانيًا وقضائيًا، ويخرجها من دائرة المخاطر إلى إطار تنموي ملتزم يخدم المصلحة العامة. أولًا: مكامن الخلل الجوهرية في الاتفاقية غياب الشريك السيادي: تفتقر الاتفاقية لوجود شريك وطني يمثل الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، إلى جانب وجود فراغات في الملاحق المتعلقة بالبيانات والأسماء والأرقام المالية والمعايير البيئية، ما يستوجب استكمالها قبل أي تصويت. الراعي المجهول: وجود "راعٍ فني ومالي” غير محدد الهوية أو العنوان، يمنحه النص حقوقًا لا تقل عن حقوق المطور نفسه. الشركات التابعة والسرية: الإشارة إلى شركات تابعة مجهولة تسيطر أو يُسيطر عليها، مع فرض السرية بشأنها حتى أمام مجلس الأمة والقضاء، بما يثير شبهات خطيرة حول الشفافية. الهشاشة القانونية للمطور: التعاقد مع شركة ذات مسؤولية محدودة، وإقحام شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس) كطرف، ما يضعف المركز القانوني للدولة وحصتها. ثانيًا: الخلل المالي والرقابي التلاعب في الإيرادات: احتساب الإتاوات وفق تعريف فضفاض يفتح الباب للتلاعب المحاسبي من خلال خصم كلف النقل والتسويق أو التسعير الداخلي بين الأطراف المرتبطة. ثالثًا: التشغيل ونقل القيمة غياب ضمانات التشغيل: تخلو الاتفاقية من نسب تشغيل محلية ملزمة، ما يهدد بتحويل المشروع إلى نشاط استخراج دون قيمة مضافة حقيقية أو أثر تنموي مستدام. رابعًا: تدويل النزاعات وتقييد السيادة تتيح الاتفاقية إدخال ممولين أو رعاة لاحقًا بما يغيّر ميزان القوة التعاقدية، ويحوّل أي خلاف مستقبلي إلى نزاع دولي متعدد الأطراف، ويخرج النزاع من إطاره الوطني إلى إطار استثماري عابر للحدود. خامسًا: مسؤولية مجلس النواب أكدت الأحزاب أن التصديق على اتفاقيات تتعلق بالثروات الطبيعية ليس إجراءً شكليًا، بل قرار سيادي طويل الأثر يمس حقوق الأجيال القادمة، محذّرة من أن تمرير الاتفاقية بصيغتها الحالية يعني عمليًا التنازل عن أدوات رقابية وتشريعية أساسية. مقترح تعديلات سيادية ومالية أولًا: الشراكة والسيطرة الوطنية إلزام الشركة بقبول شريك وطني سيادي مملوك للدولة بنسبة لا تقل عن 51% مع حق المشاركة في القرارات الاستراتيجية. إلزام شركة وادي عربة للمعادن بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. الإفصاح الكامل عن "الراعي” ومنع إدخال أي شريك أو ممول دون موافقة مسبقة. ثانيًا: القانون الحاكم وتسوية النزاعات اعتماد المحاكم الأردنية مرجعًا أصيلًا للنزاعات. حصر اللجوء إلى التحكيم بشروط سيادية صارمة وبعد استنفاد التقاضي الداخلي. ثالثًا: حماية الحق التنظيمي للدولة إضافة نص صريح يحصّن حق الدولة والبرلمان في تعديل القوانين والأنظمة دون اعتبار ذلك إخلالًا تعاقديًا. رابعًا: الإيرادات والإتاوات تحديد الإتاوة بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة مبيعات النحاس. ربط الأسعار بالبورصات العالمية ومنع خصم الكلف الداخلية بين الشركات المرتبطة. إخضاع الحسابات لتدقيق مزدوج (دولي وديوان المحاسبة). خامسًا: خفض عتبة ضريبة الكسب غير المتوقع تعديل نقطة تفعيل الضريبة لتصبح عند ربح صافٍ بنسبة 25% بدلًا من 40%. سادسًا: الإبقاء على الرسوم الجمركية عدم حرمان الدولة من عوائد الرسوم الجمركية. سابعًا: المعادن المصاحبة إدراج المعادن المصاحبة ضمن العوائد وتحديد أسمائها وكمياتها وأسعارها. ثامنًا: القيمة المضافة والمعالجة المحلية إلزام المعالجة أو التصنيع داخل المملكة ومنع تصدير الخام إلا بقرار خاص من مجلس الوزراء. تاسعًا: الجداول الزمنية فرض سقوف زمنية صارمة لبدء الإنتاج مع إسقاط الامتياز تلقائيًا عند الإخلال. عاشرًا: الحماية البيئية الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية وشروط وزارة البيئة. منح الدولة حق وقف العمليات دون تعويض في حال الإخلال. تقديم كفالة لإعادة التأهيل البيئي والالتزام بالممارسات البيئية الفضلى. حادي عشر: التشغيل والمسؤولية الاجتماعية تحديد نسب تشغيل محلية ملزمة خاصة للوظائف الفنية. تخصيص 1% من إجمالي المبيعات لصندوق تنمية محافظات الجنوب. ثاني عشر: دراسات الجدوى تقديم دراسة جدوى اقتصادية مكتملة وخطة تنفيذ وبرنامج عمل وخطة تطوير وإعادة تأهيل. ثالث عشر: ضبط إدخال الممولين منع منح أي ممول أو جهة راعية حقوق نزاع مستقلة. رابع عشر: منع التجديد التلقائي ربط أي تجديد للامتياز بقانون صادر عن مجلس الأمة. خامس عشر: الشفافية إلغاء جميع المواد التي تنص على سرية الأطراف والبيانات وضمان حق البرلمان والقضاء في الاطلاع والمساءلة. سادس عشر: مدة الاتفاقية خفض مدة سريان الاتفاقية من 30 سنة إلى 20 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مع مراجعتها كل خمس سنوات. الأحزاب الموقعة: حزب العمال الحزب الشيوعي الأردني حزب الوحدة الشعبية حزب الشعب الديمقراطي (حشد) وعدد من القوى الوطنية .