وزير التربية: ضوابط جديدة لتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة

أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة أن الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم أثر الأحكام القضائية على منح تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحا أن الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة تُعد مانعا أساسيا من الترخيص، حتى في حال ردّ الاعتبار، مع الإبقاء على هامش محدود للنظر في بعض الحالات الاستثنائية التي تُقدّر وفق اللوائح والضوابط المعتمدة. وأوضح الوزير، ردا على استفسارات عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن المقصود بـ “الحكم البات”، أن المقصود به هو الحكم النهائي الذي استنفد جميع درجات التقاضي، مؤكدا أن هذا النهج معتمد في جميع إجراءات وزارة التربية والتعليم، ولا تُرتّب أي آثار قانونية إلا بعد صدور الحكم بصيغته النهائية. وفيما يتعلق بتشكيل مجالس أولياء الأمور، بيّن الوزير أن مشروع القانون راعى طبيعة المؤسسات التعليمية واختلاف أنماطها، إذ أوجب تشكيل هذه المجالس في المدارس، فيما جعله جائزا في المراكز التعليمية؛ نظرا لطبيعة الدراسة المؤقتة والمتغيرة فيها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وعدم تحميل هذه المؤسسات أعباء إدارية إضافية. وأشار الوزير، ردا على استفسار عن آليات الرقابة، إلى أن الوزارة تمارس رقابة مسبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال اعتماد المناهج والمباني التعليمية والكادرين الإداري والتعليمي قبل بدء التشغيل، مؤكدا أن هذه الرقابة تهدف إلى حماية الطلبة والمؤسسات وضمان سلامة وجودة البيئة التعليمية. وفيما يخص شروط الترخيص للمستثمرين والشركاء، أوضح أن أحكام القانون تُطبّق على البحرينيين والأجانب على حد سواء، مع تأكيد ضرورة وجود ممثل قانوني معتمد للمؤسسة لدى الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود سوابق داخل أو خارج مملكة البحرين، بما يضمن سلامة واستقرار العملية التعليمية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة الأحد، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ أكد الوزير أن الوزارة لا تنظر في تطبيق القيود الواردة في المشروع إلا بعد صدور حكم نهائي بات، مبينا أن ذلك هو الإجراء المعمول به لديها. وأوضح، ردا على سؤال عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن "الحكم البات" هو الحكم النهائي الذي اكتسب الصفة القطعية، مشيرا إلى أن تفعيل هذا البند لا يتم إلا بعد ذلك. وأضاف أن تقدير أثر الحكم على الترخيص يعود إلى الوزارة بحسب نوع العقوبة، لافتا إلى تفاوت الأحكام، وأن القضايا المرتبطة بالشرف والأمانة قد تدفع إلى عدم منح ترخيص لمؤسسة تعليمية إلى حين ردّ الاعتبار. وبيّن أن الوزارة، من حيث المبدأ، لا توافق على منح ترخيص لأي شخص صدرت بحقه أحكام نهائية باتة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إلا أن مشروع القانون أبقى "هامشا محدودا" لبعض الحالات التي يمكن تقديرها من خلال اللوائح والضوابط التي يصدرها الوزير، بما يتيح النظر في إعفاءات محددة وفق تفاصيل كل قضية ودرجاتها، دون إغلاق الباب بشكل كامل، مع وجود أدوات قانونية تُمكّن الوزارة من مراجعة بعض الحالات. وتطرق الوزير إلى أن كل مؤسسة تمثلها شركة يجب أن يكون لها ممثل قانوني معتمد، وأن الضوابط تُطبّق على البحرينيين والأجانب على حد سواء، مؤكدا أن الأهم بالنسبة للوزارة هو خلو سجل الممثل القانوني داخل مملكة البحرين. وأضاف أنه في حال تبيّن لاحقا وجود سجل خارج المملكة، فإن هناك إجراءات تُتخذ، مع تركيز الوزارة على الممثل القانوني المعتمد لديها، الذي يصدر قرار بتعيينه وتُطبّق عليه الاشتراطات، إلى جانب الشركاء. وفيما يتعلق بنقل السجلات التجارية، فأوضح أن العملية تتم عبر نظام حكومي موحّد بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ولا يتم نقل السجل أو انتقاله إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات ضمن نظام سجلات، مشيرا إلى أن الإجراء ذاته يسري في حال تقديم طلب نقل السجل من شخص إلى آخر، إذ تتطلب العملية موافقة وزارة التربية والتعليم. وأكد الوزير أن النصوص الواردة في المشروع "واضحة" وتهدف إلى حفظ مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، وضمان عدم توقف نشاط أي مؤسسة تعليمية بشكل مفاجئ، بما قد يربك العملية التعليمية. وبيّن أن التوقف غالبا ما يكون مرتبطا بالأوضاع المالية، لذلك اشترطت الوزارة تزويدها بتقارير مالية دورية لقياس قدرة المؤسسات على الاستدامة ماليا وإداريا، إلى جانب الإبلاغ الفوري في حال العجز عن صرف الرواتب؛ كون ذلك مؤشرا خطيرا قد يؤدي إلى توقف العمل. وأضاف أن الوزارة لا تغفل الحالات الطارئة أو الأوضاع الداخلية التي قد تواجه المؤسسات، مؤكدا وجود شراكات قائمة للتعامل مع كل حالة في حينها، وأن الهدف الرئيس هو منع وقف النشاط بما يضر الطلبة، مع تحديد مسؤوليات واضحة للإدارة والمستثمرين والملاك. وشدد الوزير على ضرورة موافقة الوزارة المسبقة على كل من يتم توظيفه في المؤسسات التعليمية الخاصة؛ نظرا لكونها تضم أطفالا وتُعد "مستأمنة" عليهم، موضحا أن الموافقة لا تُمنح إلا لمن يستوفي الاشتراطات. وأكد أن الوزارة تعمل في هذا الجانب بالتنسيق مع عدد من الجهات، في مقدمتها وزارة الداخلية، للتحقق من السجل المدني والوظيفي قبل إصدار أي تصريح للعمل داخل المؤسسة أو في محيطها المدرسي، بما يحول دون وجود أي اعتبارات تمنع ممارسة العمل التعليمي. وفيما يخص مجالس أولياء الأمور، فأوضح الوزير أن وجودها يُعد ممارسة معروفة في المدارس، مشيرا إلى تحديث المصطلح من "مجالس الآباء" إلى "مجالس أولياء الأمور"، أما مؤسسات التعليم المبكر، وهي مؤسسات صغيرة تسعى الوزارة إلى تشجيعها على التوسع والاستثمار، فقد جرى جعل تشكيل هذه المجالس فيها جائزا لا إلزاميا؛ تفاديا لفرض أعباء تنظيمية إضافية. وبشأن المراكز التعليمية التي تشبه المعاهد، فأوضح الوزير أن طبيعة طلابها المؤقتة تجعل تشكيل مجالس أولياء الأمور أمرا غير عملي؛ لذا اقتصر الإلزام فيها على مجالس الإدارة.