بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسل أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية 37 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، حيث حددت المحكمة جلسة 4 يناير المقبل لإعادة إعلان المتهم الثاني الهارب بأمر الإحالة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، مع استمرار حبس المتهم الأول. وأنكر المتهم الأول ما أسند إليه من تهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. وتشير تفاصيل الواقعة لتلقي أحد البنوك المحلية لحوالة مالية قدرها 36 ألفًا و830 دينارًا و816 فلسًا إلى الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول عبر بنك آخر وسيط، كون أن المبلغ الوارد قد تم تحويله بعملة أجنبية، حيث تلقى البنك الوسيط في اليوم التالي رسالة من البنك المحلي مفادها أن الحوالة البنكية المالية التي تلقاها المتهم تمت بسبب عملية احتيالية، وعلى إثر ذلك طلب البنك استرداد مبلغ الحوالة وإلغاء العملية. حيث توصلت المعلومات السرية قيام المتهم الأول بعمليات احتيال إلكتروني، بأن تلقت إحدى الشركات الخارجية مكالمة هاتفية من شخص مجهول الهوية أوهمهم من خلالها بأنه موظف في بنك، مشيرًا لهم بوجود عمليات مالية مشبوهة في حساباتهم البنكية، زاعمًا لهم أنه سيقوم بتحويلهم لموظف من قسم الاحتيال، وأن الأخير سيرسل لهم رابطًا إلكترونيًّا لإدخال بيانات الحساب البنكي التابع لهم، وعلى إثر ذلك أدخلت الشركة بيانات الاعتماد البنكية الخاصة بها عبر الرابط المرسل، ما أدى لوقوع جريمة الاحتيال بنجاح وتحويل المبلغ إلى حساب المتهم. وبعد أن حصل المتهم الأول على المال، أجرى عليه عدة حوالات بنكية خارجية وداخلية وعدة سحوبات نقدية لصرفها بناءً على أوامر صديقه المتهم الثاني المقيم خارج البلاد، حيث إنه وبالكشف على حسابات المتهم البنكية وصديقه وتحليلها يكشف وجود حسابات للمتهم الثاني وحوالات بنكية متبادلة، وعليه تم مخاطبة كافة البنوك التي تم تحويل الأموال إليها. كما تلقت زوجة المتهم الأول حوالة مالية بذات الطريقة وبذات التاريخ بقيمة 37 ألفًا و330 دينارًا و494 فلسًا، إلا أن المبلغ الوارد إليها تم التحفظ عليه قبل أن يتم التصرف فيه، وأن البنك الوسيط للحوالة المالية قام بخصم مبلغ مساوٍ للمبلغ المتحفظ عليه وإرجاعه للشركة التي تم النصب عليها. حيث تم تعليق المعاملة ومنع العميل من التصرف فيها، وبالرجوع لسجلات البنك تبين أن من تلقى تلك الحوالة هي زوجة المتهم الأول، حيث استفسرت الأخيرة من البنك عن سبب الخصم من المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها، مبررة للبنك أن المبلغ الوارد ليس لها بل لزوجها، حيث إن صديقه مقيم في الخارج ويبيع ويشتري السيارات، وأن الأخير أرسل له ذلك المبلغ لزوجها المتهم الأول لشراء سيارات، إلا أنها لم تقدم ما يثبت ذلك عند طلب البنك منها. وتبين أن المتهم الأول تلقى الأموال محل الجريمة وأجرى عليها ثمان تحويلات بنكية صادرة إلى خارج مملكة البحرين بإجمالي مبلغ 26 ألفًا و735 دينارًا و40 فلسًا، و12 تحويلات بنكية صادرة بداخل البلاد بإجمالي مبلغ 10 آلاف و24 دينارًا و42 فلسًا، وقد قام بذلك بهدف إضفاء المشروعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. وبسؤال المتهم الأول عبر اتصال هاتفي عن مصدر الأموال التي تلقاها، قرّر أنه كان يطالب صديقه المتهم الثاني الذي يقيم خارج البلاد بمبلغ مالي، وصديقه هو من قام بتحويل المبلغ إليه مع الأرباح، حيث أرسل له صديقه المتهم الثاني فيما بعد عدة مستندات باللغة الإنجليزية تفيد أن سبب تحويل الأموال للخارج هو شراء سيارات. وأقر المتهم الثاني بأن جميع ما قام به من أفعال وتصرفات مالية كانت بناءً على أوامر تلقاها من صديقه المتهم الأول، وأن الأخير هو من طلب منه حسابات بنكية تابعة له من أجل جعلها كوعاء ومصب لعوائد جريمة الاحتيال التي يباشرها، وقد قدم له جميع المعلومات التي تسهل عليه عملية تلقي عوائد جريمة الاحتيال الإلكتروني والتصرف فيها، حيث تزامن وقت تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني مع وقت وقوع جريمة الاحتيال الإلكتروني، وأن المتهم الأول على علم بكافة تفاصيل العملية. وتبين من خلال التحريات أن المتهم الأول سبق وأن عمل في شركة متخصصة في تقنية المعلومات، ما ينم عن وجود خبرة عملية لديه في تقنية المعلومات واختراقها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 36 ألفًا و830 دينارًا و816 فلسًا متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، بأن تلقى هذه الأموال على حسابه البنكي لدى إحدى البنوك المحلية وأجرى عليها العديد من العمليات المصرفية الدولية والمحلية مع علمه بمصدرها غير المشروع بقصد تمويه طبيعتها وإخفاء مصدرها وإظهارها بمظهر المشروعية، فضلًا عن قيامه بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 37 ألفًا و330 دينارًا و494 فلسًا متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، بأن تلقى هذه الأموال على حساب زوجته البنكي، وشرع دون علمها في إجراء العديد من العمليات المصرفية مع علمه بمصدرها غير المشروع بغرض التمويه لطبيعتها وإخفاء مصدرها وإظهارها بمظهر المشروعية، إلا أن أثر الجريمة توقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تحفظ البنك على هذه الأموال. وبالنسبة للمتهم الثاني، فقد اتهمته النيابة العامة بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين بأن اتفق معه على تزويده بالأرقام وبيانات حسابه البنكي وحساب زوجته البنكي لتحويل المبالغ المستولى عليها في الجريمة، وفور تلقيه هذه البيانات أجرى عليها عمليات التحويل المصرفية اللازمة على الأموال حتى تمام تحويلها في الحسابات المصرفية، ثم أمده المتهم الأول ببعض المستندات التي تعاونه على إضفاء المشروعية على هذه العمليات، حيث توصل دون مسوغ قانوني بالاستيلاء على مبلغ 74 ألفًا و161 دينارًا و310 فلسًا مملوكة لشركة بالاستعانة بالطرق الاحتيالية.