في لحظة خاطفة على الطريق العام، تحوّل مشي اعتيادي إلى واقعة أليمة، حين اصطدمت مركبة يقودها شخص برجل كان يسير في الطريق، لينتهي المطاف بالأخير بإصابات وكسور متفرقة، وفقدان جزئي للذاكرة، وعجز مستديم بنسبة 40 %، وقضاء 25 يوما في العناية المركزة، ما دفعه لإقامة دعواه القضائية ضد المتسبب بالحادث لتعويضه عما لحق به من أذى. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول، الشخص المتسبب بالحادث المروري، والمدعى عليها الثانية، الشركة المتخصصة بالتأمين، طالبا فيها إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له تعويضا ماليا وأدبيا عما لحق به، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة. وذلك على سند من القول إن المدعي تعرّض لحادث مروري تسبب به المدعى عليه الأول بمركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية شركة التأمين، وفق بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وكان ذلك ناشئا عن قيادة المدعى عليه الأول للمركبة الخاصة به على الشارع العام دون اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة، وبصورة تُعرّض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر، حيث اصطدم في جسم المدعي الذي كان يمشي سيرا بذات المنطقة، ما أدى للتسبب له بإصابات متفرقة متعددة في جسده، منها كسر في الفك، وفقدان جزئي في الذاكرة، والتي على إثرها بقي المدعي في العناية المركزة لمدة 25 يوما، لكونه تعرض لغيبوبة واستفاق منها لاحقا، حيث أوضحت اللجنة الطبية أن نسبة العجز المستديم المتخلف للمدعي يُقدّر بنسبة 40 % من إجمالي نسبة العجز الكلي. وقد أُدين المدعى عليه الأول جنائيا عن فعله، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي وإحداث الإصابات به، بسبب عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة، فضلا عن قيادته المركبة دون التزام الحذر والاحتياط الواجبين عليه، وقيادتها بطريقة تُعرّض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر. وتداولت المحكمة الدعوى بمحاضر جلساتها، وفيها اعترف المدعى عليه المتسبب بالحادث أمام المحكمة بارتكابه للجرائم المسندة إليه بجميع أركانها القانونية، ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 158 من القانون المدني البحريني: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه”، وكانت عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاث متوفرة بحق المدعى عليه الأول، فضلا بأنه قد سدد الغرامة المقضي بها ولم يقم بالاستئناف على الحكم، الأمر الذي ترى معه المحكمة أحقية المدعي بطلباته. ولما كان الثابت من المستندات المقدمة بأن السيارة المتسببة بالحادث مؤمَّنة لدى المدعى عليها الثانية، فالتالي تكون ملزمة بتعويض المدعي عن الحادث وفقا لنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ 25 ألفا و97 دينارا تعويضا ماديا وأدبيا، وألزمت المدعى عليها الثانية بالفوائد القانونية بواقع 3 % سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلا عن إلزامهما بسداد أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.