وافق مجلس الوزراء على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، في إطار تنظيم عملية تسمية المرافق العامة ورفع كفاءة الحوكمة والمواءمة مع القيم النظامية والثقافية في المملكة.
ونص القرار على الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة بالصيغة المرافقة، مع إلزام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام هذه القواعد، واتخاذ ما يلزم حيالها خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ نفاذ القواعد.
وألزم القرار الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند إصدار أي أحكام تنفيذية تتعلق بتطبيق القواعد.
قواعد أسماء المرافق
وحددت القواعد في مادتها الأولى مفهوم المرافق العامة بأنها الملكيات العامة، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - المرافق البلدية والتعليمية والثقافية والرياضية والدينية والصحية ومرافق النقل.
وأكدت أن تسمية المرافق العامة تقع ضمن اختصاص كل جهة حكومية بحسب ولايتها النظامية، مع التزامها بالقواعد والنصوص ذات العلاقة.
الأحكام التنفيذية
وأوجبت القواعد على الجهات الحكومية إصدار الأحكام التنفيذية اللازمة التي تتضمن الجوانب التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة، إضافة إلى وضع إطار حوكمة لأعمال التسمية داخل كل جهة.
وشددت القواعد على عدم جواز تسمية أي مرفق عام بأسماء ملوك المملكة أو أولياء العهد أو رؤساء الدول الشقيقة والصديقة إلا بعد موافقة المقام السامي.
تسمية المرافق العامة
وحظرت تسمية المرافق العامة بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومنعت استخدام أسماء الله الحسنى، باستثناء أسماء محددة هي: السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك.
وألزمت القواعد الجهات الحكومية بالتحقق من سلامة توجهات وأفكار صاحب الاسم المراد إطلاقه على المرفق العام، والتأكد من خلو سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة مواءمة اسم المرفق مع مكانة صاحب الاسم.
وبينت القواعد أن وزير البلديات والإسكان يصدر فئات تسمية المرافق العامة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تلتزم الجهات الحكومية بهذه الفئات عند تسمية المرافق. كما أوضحت أن المسؤول الأول في الجهة الحكومية هو المختص بتسمية المرافق الواقعة ضمن اختصاصها، وله تفويض هذه الصلاحية لمن يراه.
استخدام الأرقام
وأجازت القواعد استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة أو دمج الأرقام مع الأسماء، وألزمت الجهات الحكومية بإنشاء قواعد بيانات شاملة لأسماء المرافق العامة التابعة لها، وتحديثها بشكل دوري، وتزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بها سنويًا.
ونصت القواعد على إلغاء الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في القواعد الصادرة عام 1406 هـ ، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
تقرر نشر القواعد في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشرها، بما يسهم في توحيد معايير تسمية المرافق العامة وتعزيز الانضباط والوضوح في هذا الجانب على مستوى المملكة.