90 يوماً حد أقصى لبقاء المركبات الخليجية في المملكة سنوياً

أقرت ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، حداً أقصى لمدة بقائها لا يتجاوز 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة، وذلك ابتداءً من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.وبحسب الضوابط، تطبق الأحكام على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- داخل المملكة، باستثناء التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في إحدى دول المجلس.وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها، على أن يكون التمديد وفق ما تقرره الوزارة، التي تحدد بدورها البيانات والإجراءات المنظمة لذلك، فيما تزوّد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لتطبيق الأحكام.كما أوجبت الضوابط تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.ونصت على معاقبة كل من يتجاوز مدة البقاء المحددة، وفقاً لما ورد في نظام المرور، باعتبار ذلك مخالفة مدرجة ضمن جدول المخالفات.