نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها. ونصت المادة (2) من القرار أنه لا يجوز مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة، وبعد سداد الرسوم المقررة. ويتم تحديد النشاط التجاري بناءً على قائمة تقترحها الإدارة المختصة، بعد موافقة الجهات المعنية بطبيعة النشاط التجاري، واعتماد الوزير، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ونصت المادة (3) على أنه يشترط للحصول على رخصة تجارة إلكترونية ما يلي: 1- أن يكون مقدم الطلب مُقيدًا في السجل التجاري وفقًا للقانون المنظم للسجل التجاري. 2- أن يُحدد في الطلب النشاط التجاري المراد الترخيص لمزاولته عبر المواقع الإلكترونية. 3- أن يحصل مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري المراد ترخيصه. 4- أن يُحدد في الطلب الموقع الإلكتروني الذي سيُزاول من خلاله النشاط التجاري. وتنص المادة (4) على أنه يجب على كل من يزاول نشاطه التجاري عبر أكثر من موقع إلكتروني أن يحصل على رخصة التجارة الإلكترونية لكل موقع منها على حدة، وفقًا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن رخصة التجارة الإلكترونية بيانات واسم الموقع الإلكتروني المستخدم من قبل المرخص له لمزاولة نشاطه التجاري، وفقًا لما تُحدده الإدارة المختصة. وتصدر رخصة التجارة الإلكترونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6)، (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه. وتمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصا لقيد المرخص لهم. وتنص المادة (5) على أنه يلتزم المرخص له بما يلي: ممارسة النشاط التجاري عبر الموقع الإلكتروني المحدد في رخصة التجارة الإلكترونية. الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشأن أي تغيير يطرأ على بيانات رخصة التجارة الإلكترونية. توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين، عبر الموقع الإلكتروني. توفير البيانات التالية بشكل واضح في الموقع الإلكتروني: أ. رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية. ب. أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء. ج. بيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع. د. تدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها. وتنص المادة (6) على أنه لا تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، شريطة أن لا تكون بكميات تجارية. ووفق المادة (7) فعلى جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.