قرار جديد لوزير البلدية بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير البلدية رقم (35) لسنة 2026 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة ونصت المادة (1) من القرار على أن تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة، وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. ويجوز لرئيس هيئة الأشغال العامة أو من يفوضه تقسيط الرسوم المشار إليها، وفقا لما يراه مناسبا. مادة (2) تعفى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار تعفى جميع الوحدات السكنية والمنشآت أيا كان نوعها، الواقعة داخل الحدود الإدارية الجزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل من رسوم تصريف مياه الصرف الصحي بواقع (20%) من فاتورة استهلاك المياه. مادة (4) يلغى القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2019 المشار اليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.