استبدال “العمل الإلزامي”  بـ “التأهيل والتدريب” في قانون “الإصلاح”
صحيفة البلاد البحرينية

استبدال “العمل الإلزامي” بـ “التأهيل والتدريب” في قانون “الإصلاح”

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) للسنة 2025. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اتفاقها مع ما جاء في مشروع القانون؛ لما له من دور في تطوير المنظومة التشريعية العقابية في مملكة البحرين وتوافقه مع النهج الإصلاحي والممارسات الدولية، بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عقوبة العمل الإلزامي؛ لتعارضها مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) للسنة 1957 التي انضمت إليها مملكة البحرين في العام 1998. من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توافقها مع التعديلات الواردة في مشروع القانون، بوصفها تنسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (105) للسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري المنضمة إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (7) للسنة 1998، بالإضافة إلى أنها تعديلات جاءت استجابة لتوصية لجنة الخبراء (CEACR) المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية  (ILO).   وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة (18) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014، بنص جديد، كما تحل عبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014، وعبارة “من التأهيل والتدريب” محل عبارة “من العمل” الواردة في المادتين (19) و(31)، وعبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في المادة (20)، وعبارة “مكافأة التأهيل والتدريب” محل عبارة “مكافأة العمل” الواردة في المادتين (21) و(22)، من القانون ذاته. وتنص المادة (18) في القانون النافذ على أنه: يكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطيًا.  ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنيا في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية. أما النص في مشروع القانون فـ: يُستبدَل بنص المادة (18) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014، النص الآتي: “باستثناء المحبوسين احتياطيا والنزلاء الذين تمنعهم حالتهم الصحية، يكون التأهيل والتدريب في المركز إلزاميا وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتُحدد اللائحة التنفيذية برامج التأهيل والتدريب التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات القيام بها والمكافأة المقررة وشروط استحقاقها، وكذلك ضوابط تأهيل وتدريب النزلاء في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية التي تلحق بأي نزيل أثناء تنفيذ برامج التأهيل والتدريب أو بسببها”. ويقوم مشروع القانون على مجموعة من المبادئ منها، الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من ملاحظات عن بعض النصوص القانونية القائمة التي تجيز فرض عقوبات تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس، وترى المنظمة عدم توافقها مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) للسنة 1957، التي انضمت إليها مملكة البحرين في العام 1998، والتي تحظر استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو استغلاله كعقوبة على التعبير السلمي عن الآراء والمعتقدات، أو على المشاركة في الإضرابات العمالية، أو في سياق فرض الالتزامات على القوى العاملة. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) للسنة 2025.

Go to News Site