Collector
اصدرت إيضاحات رسمية بشأن القرار.. «الضرائب»: إعفاء الأرباح الرأسمالية لإعادة هيكلة الشركات يدعم بيئة الاستثمار | Collector
اصدرت إيضاحات رسمية بشأن القرار.. «الضرائب»: إعفاء الأرباح الرأسمالية لإعادة هيكلة الشركات يدعم بيئة الاستثمار
AlArab Qatar

اصدرت إيضاحات رسمية بشأن القرار.. «الضرائب»: إعفاء الأرباح الرأسمالية لإعادة هيكلة الشركات يدعم بيئة الاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إيضاحات رسمية بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في دولة قطر من خلال إعفاء الأرباح الناشئة عن إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإعفاء يهدف إلى تمكين شركات المجموعة الواحدة من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أعلى، وتيسير نقل ومبادلة الأصول داخل دولة قطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول المالية، إضافة إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، بما يسهم في تنشيط السوق المالي. كما تشمل الضريبة صافي الأرباح الناتجة عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل الدولة، والعقارات المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية غير مرتبطة بمنشأة دائمة في الخارج، بالإضافة إلى الأصول المادية وغير المادية المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة. ولفتت الهيئة إلى أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة جاء ليعزز الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي تشمل أرباح الشركات والأشخاص الطبيعيين من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم، وذلك وفقا لشروط محددة أهمها تحقيق الغرض الاقتصادي والتجاري والمالي لإعادة الهيكلة والاستجابة لمتطلبات الامتثال. وأكدت الهيئة العامة للضرائب حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتعمل على تمكين المكلفين من فهم حقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في دولة قطر. وأوضحت أن قرار إعفاء الأرباح الرأسمالية لإعادة هيكلة الشركات يأتي كإجراءٍ محفّز للاستثمار وداعم لبيئة الأعمال، كما يأتي حرصًا على تطوير النظام الضريبي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. قرار مجلس الوزراء الموقر وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر القرار رقم (3) لسنة 2026 بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة للشركات. ويتضمن القرار الاعفاء من ضريبة الدخل الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين المقيمين، في إطار إعادة الهيكلة للشركات المالكة والتابعة لها و/أو للشركات ضمن المجموعة الواحدة، وذلك في حدود العمليات التالية : 1 -  مبادلة الأصول في إطار إعادة الهيكلة الداخلية في الدولة. 2 - إعادة تقييم الأصول لتقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة أخرى مقيمة في الدولة. 3 -  التصرف في الأصول في إطار عملية الاندماج أو التقسيم في الدولة. 4 - التصرف في الأصول في إطار إعادة الهيكلة للشركات بهدف المساهمة في رأس مال شركة قابضة مقيمة في الدولة. 5- التصرف في الأصول في إطار إعادة الهيكلة للشركات لغايات الإدراج في البورصة في الدولة. يُشترط لتطبيق الأحكام الواردة في المادة (1) من هذا القرار، ما يلي: - أن يكون كل من ناقل الأصول والمنقولة له مقيماً في دولة قطر، وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. - أن يكون كل من ناقل الأصول والمنقولة له أعضاء في ذات المجموعة أو مرتبطين لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً قبل نقل الأصول. - أن تكون الغاية من نقل الأصول لسبب اقتصادي حقيقي. - أن يمتلك الشخص حصة لا تقل عن نسبة (75%) في حصة ملكية الشخص الآخر، أو أن تكون حصة ملكية الشخصين بنسبة (75%) على الأقل من قبل شخص آخر مشترك في ذات المجموعة، ويتم تقييم نسبة مساهمة الشركة الأم في الشركات التابعة لها من خلال مساهمتها المباشرة على مستويات الملكية الأولى في الشركات التابعة للمجموعة داخل الدولة، ولا يُشترط أن تنطبق ذات النسبة على الملكية غير المباشرة في الشركات التابعة في مستويات الملكية الأدنى في المجموعة ذاتها. الميزة الضريبية ويجب على الشخص المؤهل للحصول على الميزة الضريبية التقدم بطلب للهيئة العامة للضرائب، مرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة ، وتتولى الهيئة النظر في الطلب، وإخطار صاحب الطلب بقرارها بقبول طلبه أو برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً، ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب خلال الفترة المذكورة قبولاً ضمنياً له، على أن تحتفظ الهيئة بالحق في ربط الضريبة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ولها الحق في سحب الميزة الضريبية في حال اكتشافها لاحقاً لعدم انطباق الشروط. ويحق للهيئة في إطار الدراسة والتثبت من طلبات الإعفاء طلب أي بيانات أو توضيحات إضافية تراها ضرورية للبت في هذه الطلبات، وعلى المكلف تقديمها في مهلة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بطلب الهيئة، ولا تحتسب هذه المدة ضمن مهلة رد الهيئة على طلب الإعفاء المنصوص عليها بهذه المادة، ويترتب على عدم قيام المكلف بتقديم البيانات أو التوضيحات الإضافية التي تطلبها الهيئة رفض طلب الإعفاء.

Go to News Site