Collector
د. ثاني بن علي آل ثاني: حكم نوعي يرسخ تطبيق قانون الوساطة بالمنازعات التجارية | Collector
د. ثاني بن علي آل ثاني: حكم نوعي يرسخ تطبيق قانون الوساطة بالمنازعات التجارية
صحيفة الشرق - قطر

د. ثاني بن علي آل ثاني: حكم نوعي يرسخ تطبيق قانون الوساطة بالمنازعات التجارية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم قبول دعوى بين شركتين لوجود شرط الوساطة في العقد المبرم بين الطرفين، وألزمت المدعية أن تؤدي ضعف قيمة رسم الدعوى وقدرها 10 آلاف ريال. تحكي الوقائع أنّ المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة لتنفيذ أعمال خدمية وتركيبات داخل مشروع تجاري بقيمة مقدارها 6 ملايين ريال وأسندت إليها أعمالاً إضافية وادعت أنها نفذت التزاماتها التعاقدية وتبقى في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية بلغت 6 ملايين و648 ألفاً فضلاً عن مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إثر تعليق أعمالها وإحلال مقاول آخر. وقدم المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مذكرة قانونية بحق الشركة وكيلته مفيداً بأنّ قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أقام نظاماً تشريعياً واضحاً وحاسماً فقد أوجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً واعتبر الإشارة الواضحة في العقد إلى شرط الوساطة كافية لاعتباره جزءاً من الاتفاق الملزم بين الطرفين. وجاء رفض المحكمة لدفع التناول عن شرط الوساطة قائماً على أساس متين وقررت أنّ المدعى عليها تمسكت بشرط الوساطة ولم يثبت أنها خاضت في موضوع النزاع على نحو يكشف عدولها الضمني عن هذا الشرط. وهذا الحكم يعد تطبيقاً قضائياً لقانون الوساطة فقد احترم الإرادة العقدية، والمنازعات المالية الناشئة عن عقود المقاولة تدخل في دائرة المنازعات القابلة للصلح ثم القابلة للإحالة إلى الوساطة. ويمثل الحكم واحداً من الأحكام المهمة في البناء القضائي لقانون الوساطة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى وأظهر انّ شرط الوساطة لم يعد بنداً إنشائياً لدى المتعاقدين وإنما التزام إجرائي يترتب عليه جزاء قضائي ومالي واضح.

Go to News Site