لا عذر بغياب السائق.. «المرور» يضع مالك «القيادة الذاتية» أمام المسؤولية النظامية
الداخلية: لا تفويض لقيادة المركبات ذاتية القيادة والموافقات شرط لإسقاط السجلاتكشفت
وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، عن مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية ل
نظام المرور. ويهدف هذا الإجراء لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة خلال «تسعين» يوماً، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المروري ومواكبة التطور التقني في قطاع النقل.
وأوضح النص المقترح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا تضمنت تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. وتعمل هذه الجهات على تسريع إجراءات مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة ب
نظام المرور لتمكين استخدام هذا النوع من المركبات.
واستندت المذكرة التوضيحية إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء التي تمنح الوزراء الحق باقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح.
وأكدت التعديلات على أهمية إعداد تشريع يحدد الأطر النظامية للمسؤوليات القانونية، ومتطلبات السلامة، وآليات الترخيص والرقابة.
وتضمنت مسودة التعديلات إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة، تشترط أخذ موافقة الجهة المختصة في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها.