Collector
تبني قيود على انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من عوادم السفن | Collector
تبني قيود على انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من عوادم السفن
صحيفة البلاد البحرينية

تبني قيود على انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من عوادم السفن

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2026. يتكوَّن مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (ماربول) بصيغته المعدلة حتى تعديلاته المعتمدة في 22 مارس 2024م، المرافق لبروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978، والمرافقة لمشروع القانون، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. ويتألّف البرتوكول - فضلاً عن الديباجة - من (9) مواد، ويرافقه المرفق السادس المُعنون بـ “لوائح لمنع تلوث الهواء من السفن”، تضمّنت المادة (1) من البروتوكول أنّ الصكّ المراد تعديله بموجب البروتوكول هو الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 (الاتفاقية)، بينما نصّت المادة (2) على إضافة مرفق سادس إلى الاتفاقية بعنوان “لوائح لمنع تلوث الهواء من السفن” وفقاً للنص المرفق بالبروتوكول، وأوضحت المادة (3) أنّ الاتفاقية وهذا البروتوكول يُقرَآن ويُفسّران معاً باعتبارهما صكاً واحداً، وتُعدّ كل إشارة إلى البروتوكول إشارة إلى مرفقه، فيما أوجبت المادة (4) على أنّه وعند تطبيق المادة (16) من الاتفاقية على تعديل للمرفق السادس وتذييلاته، فإنّ الإشارة إلى طرف في الاتفاقية تعتبر إشارة إلى طرف ملتزم بالمرفق، ونصّت المادة (5) على فتح باب التوقيع على البروتوكول في مقرّ المنظمة البحرية الدولية من 1 يناير 1998 إلى 31 ديسمبر 1998، ويظل باب الانضمام إليه مفتوحاً بعد ذلك، على أن يقتصر حق الانضمام إلى هذا البروتوكول على الدول المتعاقدة في بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، ونظّمت المادة (6) الأحكام المتعلقة ببدء نفاذ وسريان البروتوكول، بينما أجازت المادة (7) لأيّ دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه وفقاً للآلية والاشتراطات المبينة بالمادة. وتطرّقت المادة (8) إلى تنظيم جهة إيداع هذا البروتوكول والمهام المسندة لها، فيما بيّنت المادة (9) اللغات التي حرر بها البروتوكول والتي تضمنت العربية، حيث تتساوى جميع اللغات المحرَّر بها البروتوكول في الحِجيّة. ويرافق البروتوكول (المرفق السادس) الذي يضع قواعد فنية لمكافحة تلوث الهواء من السفن، حيث يتألف المرفق السادس وفقاً لصيغته المعدلة حتى تعديلاته المعتمدة في 22 مارس 2024م فضلاً عن الديباجة - من خمسة فصول احتوت على (31) لائحة وأحد عشر تذييلاً، يتضمّن الفصل الأول أحكاماً عامة، من أبرزها نطاق تطبيق المرفق والاستثناءات الواردة على ذلك، وتعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة فيه. فيما ينظّم الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراء المعاينات للسفن وما في حكمها، وإصدار الشهادات الدولية لمنع تلوث الهواء بعد المعاينة، كما تضمن الفصل عدداً من الأحكام المتعلقة برقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية الواردة بالمرفق. ويُعنى الفصلان الثالث والرابع بمتطلبات ضبط الانبعاثات من السفن ولوائح كثافة انبعاثات الكربون من النقل البحري الدولي، أما الفصل الخامس فقد بيّن الآلية المتبعة للتحقّق من مدى تقيّد الدول بأحكام هذا المرفق.  وأخيراً، فقد أُلحق بالمرفق أحد عشر تذييلاً، وهي: التذييل الأول المُعنوَن بنموذج الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء، والتذييل الثاني المُعنوَن بدورات الاختبار وعوامل الترجيح، والتذييل الثالث المُعنوَن بمعايير وإجراءات تعيين مناطق ضبط انبعاثات أكاسيد الكبريت، والتذييل الرابع المُعنوَن بالموافقة على طراز المرمدات على متن السفن وحدودها التشغيلية، والتذييل الخامس المُعنوَن بالمعلومات التي يتعين إدراجها في مذكرة توريد الوقود، والتذييل السادس المُعنوَن بإجراءات التحقق من عينة زيت وقود يستوفي المرفق السادس الاتفاقية ماربول، والتذييل السابع المُعنوَن بمناطق ضبط الانبعاثات، والتذييل الثامن المُعنوَن بنموذج الشهادة الدولية لفاعلية استهلاك السفينة للطاقة، والتذييل التاسع المعنون بالمعلومات التي يتعيّن تزويد قاعدة بيانات استهلاك السفن للوقود التابعة للمنظمة البحرية الدولية بها، والتذييل العاشر المُعنوَن بنموذج بيان الامتثال - الإبلاغ عن مدى استهلاك السفينة للوقود وفئة كثافة الكربون التشغيلي، والتذييل الحادي عشر المُعنوَن بنموذج شهادة إعفاء الصنادل بدون طاقم وغير ذاتية الدفع. من جانبها، أفادت وزارة الخارجية بأنّ مملكة البحرين تسعى إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في كافة المجالات، التي يكون لها الأثر في تطوير القطاعات الحيوية القائمة في العالم، ومن ضمنها قطاعات الملاحة البحرية والسفن، حيث انضمّت المملكة إلى اتفاقية منع التلوث لعام 1973، في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978، بموجب القانون رقم (32) لسنة 2005، بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و (2) و(5)، في حين أنّ المرفق السادس دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005. وتابعت “يهدف هذا المرفق إلى الحدّ من تلوث الهواء الناتج عن السفن من خلال تبني قيود على انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من عوادم السفن، وكذلك وضع معايير أكثر صرامة لمراقبة هذه الانبعاثات، كما تشمل اتخاذ تدابير إلزامية تتعلق بكفاءة الطاقة التقنية والتشغيلية تهدف إلى الحدّ من انبعاث الغازات”. ولفتت إلى أنه قد انضمّت عدد من الدول الخليجية والعربية للمرفق السادس، من بينها (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية). من جهتها، أكّدت وزارة المواصلات والاتصالات بأنّ المرفق السادس يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (ماربول)، إذ يمثل الإطار الفني المنظِّم للحدّ من تلوث الهواء المنبعث من السفن، ويضع ضوابط صارمة للحدّ من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن تشغيلها، بما في ذلك أكاسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، والجسيمات الدقيقة، والمركبات العضوية المتطايرة، فضلاً عن تنظيم نوع الوقود المستخدم، وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة على متن السفن، مع التشجيع على تبنّي تقنيات بديلة مكافئة تحقق مستويات الانبعاثات المستهدفة، وذلك ضمن نطاق عمل المنظمة البحرية الدولية. وقالت إنّ انضمام مملكة البحرين يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، ويُظهر التزامها بالتوجّهات البيئية العالمية والقضايا ذات الصلة، فضلاً عن توثيق التعاون البيئي في إطار المنظمة البحرية الدولية، ويسهم في تقدم المملكة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لجودة الهواء، ودعم تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلّق بأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمناخ، ويؤدّي كذلك إلى حماية السفن البحرينية من التفتيش المتكرّر والتأخير في موانئ الدول الأطراف، ويعزّز ثقة تلك الدول بها بفضل الالتزام بالمعايير الدولية. وأشارت إلى أن هذا الانضمام يتّسق مع أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري، وما قرّره من التزامات عامة لضبط الانبعاثات الصادرة عن السفن والحدّ من آثارها البيئية، كما يعزّز القدرة الرقابية والإشرافية لقطاع شؤون الموانئ والملاحة البحرية من خلال فرض متطلبات الفحص والمعاينة البيئية على السفن الأجنبية، والتأكد من مدى التزامها بمعايير المرفق قبل دخولها أو أثناء وجودها في الموانئ الوطنية، ويمكّن المملكة من المشاركة الفاعلة في صياغة القرارات الفنية والتعديلات المستقبلية المتعلقة بالمرفق ضمن اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بما يحفظ مصالحها الوطنية والاقتصادية. إلى ذلك، أوصت وزارة النفط والبيئة بدعم المشروع؛ لتوافقه مع المبادئ القائمة في القانون الدولي المعنيّ بتغير المناخ، ولما يحقّقه من دمج لسياسات الحدّ من التغيرات المناخية بمنظور متفهِّم لقطاع الملاحة وخصوصياته، كما أنّه يضمن منح مملكة البحرين حقّ المساهمة في المفاوضات والتصويت على القرارات ذات العلاقة بما يتوافق مع المصالح المحلية والخليجية، ويمكّن المملكة من رفع المقترحات والتوصيات ضمن السياق نفسه.

Go to News Site