Collector
التمييز تلغي قرار رفض معادلة شهادة خريجة جامعية | Collector
التمييز تلغي قرار رفض معادلة شهادة خريجة جامعية
صحيفة الشرق - قطر

التمييز تلغي قرار رفض معادلة شهادة خريجة جامعية

- القرار المطعون فيه منتزع من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون قضت محكمة التمييز إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات برفض معادلة شهادة خريجة من جامعة عربية، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات، وحكمت بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. تفيد الوقائع أنّ خريجة أقامت دعواها أمام محكمة التمييز طالبة إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية برفض معادلة شهادتها والتي حصلت عليها من جامعة عربية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبينت الوقائع أنّ الخريجة المتضررة تقدمت للجهة المختصة بشهادتها إلا أنها رفضت معادلتها بسبب أنّ الجامعة غير جديرة بالثقة بالرغم من اعتمادها شهادة مماثلة من نفس الجامعة، ومن ثمّ أقامت دعواها أمام القضاء. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه ثم استأنفت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الحكم وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وتقدمت الخريجة بدعواها أمام قضاء التمييز معللةً أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للخريجة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في اعتماد شهادتها الجامعية. وجاء في المذكرة أنّ الجهة المختصة بمعادلة الشهادات يتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات عالمية ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على رقيّ مستوى التعليم أو استبعاد مدارس وجامعات يتدنى بها المستوى، وقد تتصدر الشهادة الممنوحة من جامعة راقية ولو بنظام التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد من زاوية القيمة العلمية عن مثيلاتها الصادرة من جامعة متدنية المستوى ولو بنظام الحضور. وأنّ المعول في هذا المجال هو القيمة العلمية للشهادة دون النظر للوسيلة التعليمية التي تمت بها الدراسة، وقد أوضحت المادة 4 من قرار معادلة الشهادات أن يكون الرفض مسبباً لكي يستكمل أركانه الأساسية وأن تفصح صراحة عن الرفض ولكن ذكر السبب بشكل عام بأنها لا تكافئ أو أنها صادرة عن جامعة غير جديرة بالثقة أو مستواها الأكاديمي ضعيف وإنما ثبوت تأكد الإدارة من قيام عناصر عدم الكفاءة أو ضعف المستوى. وجاء في المذكرة أنّ تجهيل الأسباب التي ترتكن إليها الجهة المختصة لمعادلة الشهادات في رفض المعادلة يمنع القضاء من مباشرة ولايته في رقابة مشروعية القرارات الإدارية أما إذا ذكرت الجهة سببا للقرار فيقوم القضاء بالتحقق من سبب الرفض ومدى مطابقته للقانون، لذلك جاء القرار فاقداً أركانه وهو السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون. وأوضحت مذكرة المحامي صلاح الجلاهمة أنّ الجهة المختصة عندما قدمت رفضها لم تخضع الشهادة للدراسة الفنية حسب قيمتها العلمية في ضوء المناهج والمواد الدراسية ونظم الامتحان ومكانة الجامعة الأكاديمية، والجامعة من الجامعات المرخص لها في بلد المنشأ، ولم توضح الجهة المختصة بالمعادلة أيضاً من أين استقت ضعف المستوى الأكاديمي مما يبين أنّ القرار المطعون فيه منتزعاً من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون ويكون القرار معيباً.

Go to News Site