صحيفة البلاد البحرينية
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون الموضوع: تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026، والذي يقضي برفع الغرامات إلى 10 آلاف دينار على من يسد المصارف الزراعية أو يغيّر مسارها أو يبني فوقها. ويطاول المشروع مخالفات سد المصارف، أو وقف جريان المياه فيها، أو تحويل مسارها، أو إقامة منشآت فوقها، أو تجاهل التعليمات الخاصة بتفريغ المياه منها. وبحسب القانون القائم، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما المشروع الجديد فيرفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، مع بقاء حق المحكمة في الحكم بعقوبة أشد متى أجاز قانون آخر ذلك. وتتضاعف العقوبة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة خلال سنة من انتهاء العقوبة السابقة. كما يمنح المشروع الإدارة المعنية بالمصارف الزراعية صلاحية التدخل عند ثبوت المخالفة. وتبدأ الإدارة بإخطار المخالف بوقفها وإزالتها على نفقته، وإصلاح ما ترتب عليها من ضرر خلال مهلة تحددها، على ألا تزيد على شهر. وفي الحالات العاجلة، أو إذا لم يلتزم المخالف بالمهلة، يجوز للإدارة إزالة الانسداد أو المخالفة بنفسها، وإصلاح الضرر، ثم تحميل المخالف الكلفة. ويعطي المشروع بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي لتفتيش المزارع والأراضي الزراعية في المخالفات التي يشملها القانون، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الزراعة. ولا يجوز لهؤلاء الموظفين دخول المساكن أو الأماكن المخصصة للسكنى إلا بإذن من النيابة العامة. ويحدّث المشروع كذلك عبارات قديمة في قانون 1985، إذ تحل كلمتا “الوزارة” و”الوزير” محل “وزارة التجارة والزراعة” و”وزير التجارة والزراعة”، كما تحل عبارة “الإدارة المختصة” محل “إدارة المشاريع”. ويضيف المشروع تعريفات للوزارة المعنية بشؤون الزراعة، والوزير المعني بشؤون الزراعة، والإدارة المعنية بشؤون المصارف الزراعية. وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة إن التعديلات ترمي إلى تحديث القانون، وحماية شبكة المصارف الزراعية، وضمان جريان المياه، ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية والمصلحة العامة.
Go to News Site