Collector
رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة بحسب نسبة السكر | Collector
رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة بحسب نسبة السكر
صحيفة البلاد البحرينية

رسوم ثابتة على المشروبات المحلاة بحسب نسبة السكر

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2026، بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يغيّر طريقة احتساب الضريبة الانتقائية في البحرين ودول الخليج، ويفتح الباب أمام فرضها على المشروبات المحلاة بمبلغ ثابت يرتبط بنسبة السكر، بدلاً من الاكتفاء باحتسابها كنسبة من قيمة السلعة. ويمنح التعديل دول الخليج مرونة أوسع في احتساب الضريبة الانتقائية، إذ يمكن فرضها كنسبة من قيمة السلعة، أو كمبلغ ثابت على كل وحدة، أو بالطريقتين معًا، ويعني ذلك أن احتساب الضريبة لن يبقى مرتبطًا بالنسبة المئوية وحدها. وأبلغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات اللجنة بأن التعديلات ترتبط بالمشروبات المحلاة، التي يتجه العمل إلى احتساب الضريبة عليها بمبلغ ثابت بدلاً من النسب المئوية.  وأوضح الجهاز الوطني للإيرادات أن الآلية الجديدة سترتبط بمستوى السكر في المشروبات الغازية. وقال الجهاز إن التعديل ينسجم مع توجهات الصحة العامة ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. وكانت البحرين قد صدقت على الاتفاقية الخليجية الأصلية للضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم 39 لسنة 2017.  وشملت الاتفاقية ثلاث مجموعات رئيسية من السلع، وفرضت عليها نسبًا محددة. ويغيّر الملحق، المحرر في 1 يونيو 2025، صياغة تعريف “قيمة السلع الانتقائية”، فالنص القائم يقول إن الضريبة تُحسب على تلك القيمة، بينما يقول النص الجديد إنها “يجوز أن تُحسب” على أساسها، بما يترك مجالاً لاستخدام أكثر من طريقة في الاحتساب. كما يعدل الملحق أجزاء من الاتفاق الخليجي تتعلق بالسلع الخاضعة للضريبة، وطريقة احتساب الضريبة، وقواعد سدادها. وتوضح المذكرة الإيضاحية أن النص الخاص بفرض وتعديل النسب الضريبية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية سيحذف من المادة الثالثة، بعد نقل هذه الأحكام إلى المادة السادسة المعدلة. وبموجب المادة السادسة المعدلة، تتولى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون تحديد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية.  ويمكن أن تكون الطريقة نسبة من قيمة السلع، أو مبلغًا ثابتًا عن كل وحدة، أو مزيجًا من الاثنين. وبالنسبة إلى السلع التي تُحتسب ضريبتها كنسبة، فإن سعر البيع بالتجزئة المستخدم في الحساب سيكون قبل إضافة الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.   وذكرت الوزارة والجهاز أن هذه الصياغة أضيفت لتوضيح طريقة الحساب. أما تعديل المادة السادسة عشرة فيمنح كل دولة خليجية حق تحديد مواعيد سداد الضريبة وشروطها وضوابطها. وقالت الوزارة والجهاز إن البحرين ستحتاج كذلك إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، من خلال المرسوم رقم 78 لسنة 2025، حتى يتوافق القانون المحلي مع التعديل الخليجي. ويتكون مشروع القانون من مادتين، تصدق الأولى على الملحق الخليجي، بينما تلزم الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ القانون، على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

Go to News Site