صحيفة الشرق - قطر
في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 9 لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، وتنص المادة 2 على أنه تكون الجلسة مرئية أو افتراضية في الدوائر التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، والمادة 3 يكون عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية من خلال نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بحسب الأحوال ويتاح الحضور فيها لأطراف الدعوى ومحاميهم ويسمح لكل من الشاهد أو الخبير أو المترجم أو كل ذي مصلحة بحضور هذه الجلسات. وتنص المادة 4 على أنه تراعي المحكمة ضمان المحاكمة المقررة قانوناً إذا تمت بالطريق الإلكتروني وبوجه خاص ما يلي: التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكين الأطراف من تقديم الطلبات والاطلاع على كل ما يقدم خلال الجلسة من مذكرات ومستندات وتمكينهم من الرد عليها، وتوثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع إضفاء السرية عليها، وتوفير المساعدة الفنية لأطراف الدعوى لتمكينهم من الدخول على النظام الإلكتروني. وفي المادة 5 تنص على أنه يكون تسجيل الدخول إلى الجلسة المرئية أو الافتراضية عن طريق نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس أو من خلال رابط الإعلان على العنوان الوطني بحسب الأحوال، والمادة 6 تنص على أنه يبين النظام الإلكتروني عدد الأشخاص الحاضرين للجلسة وصفاتهم، والمادة 7 تنص على أنه تعقد الجلسات خلال ساعات الدوام الرسمية وللمحكمة عقد الجلسات في أي وقت آخر تراه مناسباً إن كان لذلك مقتضى، والمادة 9 تنص على أنه تكون الجلسة المرئية علنية، والمادة 12 تنص على حفظ النظام وإدارة الجلسة المرئية منوطان برئيس الجلسة وله الحق في منح أو حجب خاصية التحدث والاستماع على النظام الإلكتروني، والمادة 13 تنص على أنه مع مراعاة سياسة أمن المعلومات المعتمدة لدى الدولة يحظر إتيان أي من الأفعال التي من شأنها عرقلة سير الإجراءات القضائية أو المساس بخصوصية الأطراف، والمادة 15 تنص على أنه تصدر الأحكام إلكترونياً ويكون إيداع الحكم على النظام الإلكتروني للمجلس بمثابة النطق بالحكم في جلسة علنية، والمادة 18 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Go to News Site