صحيفة البلاد البحرينية
يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 للسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى منح الجهات المعنية بحماية المستهلك في البحرين صلاحيات أوسع في التعامل مع العروض المضللة، والحملات الترويجية، واتفاقات التسليم، ومستندات الشركات، مع غرامات تصل إلى ألف دينار يوميًا و20 ألف دينار إجمالًا. ويمنح التشريع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قواعد تنظّم الحملات الترويجية، والتخفيضات التجارية، والتصفيات. ويلزم المشروع المزوّدين بصورة أوضح بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين. كما يجيز للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزوّدين للتأكد من توافقها مع القواعد القانونية والتنظيمية. وتشمل الإجراءات غلق المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مددا مماثلة، ووقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري على ألا يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة، إلى جانب فرض غرامة إدارية يومية لحمل المخالف على وقف المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها. وتصل الغرامة اليومية إلى ألف دينار بحريني في المرة الأولى، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 20 ألف دينار بحريني، ويراعى عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة، وسلوك المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي لحق بالغير.
Go to News Site