Collector
تعديل الضريبة الانتقائية بدول الخليج لتشمل السلع الضارة والكمالية | Collector
تعديل الضريبة الانتقائية بدول الخليج لتشمل السلع الضارة والكمالية
صحيفة البلاد البحرينية

تعديل الضريبة الانتقائية بدول الخليج لتشمل السلع الضارة والكمالية

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026، إلى جانب الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون يأتي للتصديق على ملحق تعديل بعض أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (39) لسنة 2017، كما يتضمن إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحساب الضريبة الانتقائية، من خلال إتاحة خيارات أوسع لكيفية حساب هذه الضريبة سواء كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، أو كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معًا، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون وصولًا إلى التكامل الاقتصادي بينها. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مادتين، حيث تنص المادة الأولى على التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُحرر بتاريخ 1 يونيو 2025، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وأشارت إلى أن الملحق استبدل تعريف مصطلح “قيمة السلع الانتقائية” الوارد في المادة (1) من الاتفاقية، واستبدل كذلك نصوص المواد (3) و(6) و(16) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية. وبيّنت اللجنة أن الملحق منح الدول الأعضاء الصلاحية في تحديد كيفية حساب الضريبة الانتقائية، سواء كانت نسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية أو بالجمع بين الطريقتين، مشيرة إلى أن الضريبة تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية الخليجية، وللجنة الوزارية صلاحية تعديل تلك القائمة. وأضافت أن الملحق حدد القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة الانتقائية المستحقة، وهي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، سواء السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتم الاتفاق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، معتبرة أن هذا المعيار قابل للتطبيق ويمنح الجهة القائمة على التنفيذ الوضوح وسهولة تحديد قيمة الضريبة الانتقائية. وأشارت اللجنة إلى أن الملحق أناط بكل دولة عضو تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة، بما يتلاءم مع سياساتها التنظيمية، مع مراعاة المواد المنظمة لتوريد السلع مع النقل، وتوريد الغاز والنفط والمياه والكهرباء، ومكان توريد الخدمات، مؤكدة أن توسيع خيارات احتساب الضريبة وتحديد آليات سدادها سيسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي وصولًا إلى التكامل الاقتصادي بينها. ولفتت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة تمثل تطويرًا نوعيًا في هيكل الضريبة الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون، إذ تجمع بين توحيد الإطار العام وتعزيز المرونة التطبيقية، ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن دعم التكامل الاقتصادي الخليجي عبر تقارب السياسات المالية وتقليل التباينات التنظيمية، إلى جانب تحسين كفاءة الأسواق والحد من الاستهلاك الضار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

Go to News Site