صحيفة البلاد البحرينية
أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إن المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024، الخاص بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، جاء بهدف تنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية وإخراجها من نطاق الاختصاص القضائي، مشيرةً إلى أن قانون الجنسية جاء تنفيذًا للأحكام الواردة في الدستور، باعتبار أن تلك المسائل تُنظم بموجب القانون، بدءًا بكيفية التمتع بحق الجنسية أو اكتسابها. وأضافت أن الجنسية تمثل الهوية التي ينتسب من خلالها الشخص إلى مملكة البحرين، مؤكدةً أن اكتسابها ليس حقًا مطلقًا، وإنما يخضع لشروط وضوابط، وفي حال انتفاء هذه الشروط ينتفي الحق في اكتسابها.
Go to News Site