Collector
إدانة 15 شخصاً بمخالفة نظام السوق السعودية وتغريمهم 10.7 مليون ريال | Collector
إدانة 15 شخصاً بمخالفة نظام السوق السعودية وتغريمهم 10.7 مليون ريال
صحيفة البلاد البحرينية

إدانة 15 شخصاً بمخالفة نظام السوق السعودية وتغريمهم 10.7 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 15 مخالفاً، وذلك لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى جانب إدانة أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من 10.7 مليون ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. أشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إلى أنه وفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تم إدانة كل من : حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران. وخالف المدانون المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهم على أسهم الشركات المدرجة التالية: شركة متكاملة للتأمين (شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (سابقاً)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 أغسطس 2021 حتى تاريخ 6 يوليو 2022. أوضحت الهيئة أن تصرفات وممارسات هؤلاء المدانين شكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المدرجة المشار إليها، وقد تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم ارتبط بعضها بأوامر بيع. فيما دان القرار الثاني خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال قيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. تفاصيل العقوبات وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من 10.7 مليون ريال، وإلزام 13 مداناً بدفع أكثر من 6.7 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة 5 سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة 5 سنوات. كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعمران بن محمد بن عمران العمران، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران. وأوضحت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية. وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على تضليل أو تلاعب. وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك في أي من القرارين تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن. وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

Go to News Site