Collector
إلزام شركة تأمين وسائق بتعويض مصاب 15 ألف دينار | Collector
إلزام شركة تأمين وسائق بتعويض مصاب 15 ألف دينار
صحيفة البلاد البحرينية

إلزام شركة تأمين وسائق بتعويض مصاب 15 ألف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وقائد مركبة بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 15 ألف دينار لمصاب في حادث تسبب فيه قائد المركبة، وتخلفت عنه عاهة مستديمة بلغت نسبتها 30 % من العجز الكلي، كما أمرت المحكمة بإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرح المحامي زهير عبداللطيف، وكيل المدعي المصاب، دعواه بأن موكله تعرض لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول قائد المركبة، والمؤمن على مركبته لدى المدعى عليها الثانية شركة التأمين، إذ أُدين المدعى عليه الأول جنائيًّا بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 500 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، حيث تأييد الحكم بسقوط الحق في الاستئناف، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه أمام المحكمة مطالبًا بتعويض عما أصابه جراء الحادث المروري بمبلغ 15 ألف دينار. وبعرض المدعي على اللجان الطبية، ثبت بالتقرير أن الحادث قد تسبب في إصابته بإصابات بليغة، عبارة عن كسور في الرجل اليمنى وجروح ورضوض في الرأس واليد وإصابة في الضلوع والمفاصل، وما زال يعالج منها جراحيًّا، حيث قدرت اللجنة نسبة العجز المستديم بـ30 % من نسبة العجز الكلي. ودفعت شركة التأمين بسقوط الدعوى بالتقادم، فيما أشار المحامي عبداللطيف إلى المقرر قانونًا بأن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، إلا أن ذلك الفعل المكون لأساس دعوى التعويض يشكل جريمة جنائية، وهو ما يجعل سريان التقادم المدني موقوفًا طوال بقاء الدعوى الجنائية قائمة، ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية أو صيرورة الحكم الجنائي باتًّا. وعليه، قدرت المحكمة تعويضًا للمدعي بقيمة 14 ألف دينار عن الإصابات والعجز المستديم الذي لحق به جراء الحادث، ومبلغ 1000 دينار عما لحق به من ضرر أدبي متمثل في الخوف والفزع والمعاناة، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 15 ألف دينار، وألزمت المدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، بالفائدة بواقع 3 % سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمناسب من المصاريف ورسوم الترجمة وأمانة اللجان الطبية، ومقابل أتعاب المحاماة.

Go to News Site