Shorouk News
أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، الإجراءات المنظمة للتظلم والطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بشئون اللاجئين، بما يكفل ضمانات المراجعة الإدارية والقضائية لطالبي اللجوء. ونصت المادة (19) من اللائحة على جواز تقدم طالب اللجوء بتظلم إلى اللجنة المختصة في حال صدور قرار برفض طلب اللجوء، أو اعتباره مسحوبًا، أو إسقاط صفة اللاجئ عنه، أو رفض تجديدها
Go to News Site