Collector
قضايا قانونية | ماذا يقول القانون عن رفض الإجازة السنوية؟ | Collector
قضايا قانونية | ماذا يقول القانون عن رفض الإجازة السنوية؟
صحيفة البلاد البحرينية

قضايا قانونية | ماذا يقول القانون عن رفض الإجازة السنوية؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي السيد علي جعفر المحفوظ: هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة السنوية دون مبرر؟ الإجازة السنوية حق من حقوق العامل كفلها القانون، ولا يحق لصاحب العمل حرمانه منها، وأن للعامل الحق في حصوله على إجازته السنوية مدفوعة الأجرة، وذلك للمدة التي حددها قانون العمل البحريني. إلا أنّ القانون أعطى لصاحب العمل الحق في تنظيم مواعيد هذه الإجازة حسب ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل، وبالتالي قد يحق له تأجيل موعد الإجازة لموعد آخر أو رفضها في الفترة التي يتقدم بها العامل، ولكن لا يجوز له رفضها بشكل مطلق أو دون مبرر مشروع، ولا يجوز حرمان العامل منها بصورة مستمرة، لأن ذلك يعد مخالفة لأحكام قانون العمل البحريني. وهذا ما نصت عليه المادة (58) من قانون العمل البحريني: مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلا نقديا طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون. وما نصت عليه المادة (59) من ذات القانون: أ) مع مراعاة حكم المادة (61) من هذا القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل. وعليه، فإن حق صاحب العمل يقتصر على تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع متطلبات العمل وحسن سيره، وله عند الاقتضاء تأجيل الإجازة أو تحديد موعد مناسب لها متى استند ذلك إلى مبررات مشروعة، إلا أن هذه السلطة لا تمتد إلى حرمان العامل من إجازته السنوية أو تعطيلها إلى أجل غير محدد، باعتبار أن الإجازة السنوية حق قانوني ثابت لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه بأي صورة كانت. كما أن من المبادئ المستقرة قانونا أن الإجازة السنوية شرعت لتحقيق غاية تتعلق بحماية العامل والمحافظة على قدرته على أداء عمله، ومن ثم فإن أي رفض متكرر أو غير مبرر لتمكين العامل من التمتع بإجازته قد يشكل مخالفة لأحكام قانون العمل، ويُعد تجاوزا للحدود التي رسمها القانون لسلطة صاحب العمل في إدارة وتنظيم شؤون العمل. تعليق محام: الثابت من أحكام قانون العمل أن المشرّع منح صاحب العمل سلطة تنظيم الإجازات السنوية ولم يمنحه سلطة إهدارها، فالتنظيم يجب أن يكون لتحقيق مصلحة العمل دون المساس بأصل الحق، وعليه، فإذا ثبت أن العامل حُرم من إجازته أو تم تأجيلها بصورة متكررة ودون مبررات عملية جدية، فإن ذلك قد يُعد مخالفة قانونية تستوجب مساءلة صاحب العمل وإلزامه بتمكين العامل من حقوقه المقررة قانونا.

Go to News Site